السيد السيستاني
65
منهاج الصالحين
مسألة 194 : هل يعتبر في الدخول - الذي هو شرط للحرمة الأبدية - في صورة الجهل أن يكون في العدة ، أو يكفي وقوع العقد في العدة وإن كان الدخول واقعا بعد انقضائها ؟ قولان ، أحوطهما الثاني ، وأقواهما الأول . مسألة 195 : إذا شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم وجاز له الزواج بها ، ولا يجب عليه الفحص عن حالها ، وكذا لو شك في انقضاء عدتها وأخبرت هي بالانقضاء فإنها تصدق ويجوز الزواج بها ما لم تكن متهمة ، وإلا فالأحوط لزوما تركه ما لم يتحقق من صدقها . مسألة 196 : إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل - موضوعا أو حكما - ولكن شك في أنه قد دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أو لا ، بنى على عدم الدخول فلا تحرم عليه . وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما هل كان عالما أم لا ، فيبني على عدم العلم ولا يحكم بالحرمة الأبدية . مسألة 197 : لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا دخل بها أم لم يدخل بها ، ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، وأما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط مسألة 198 : إذا تزوج بامرأة عليها عدة ولم تشرع فيها لعدم تحقق مبدأها ، كما إذا تزوج بالمتوفى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة - فإن مبدأ عدتها من حين بلوغ الخبر كما سيأتي - بطل .